الإمام أحمد المرتضى
275
شرح الأزهار
المسمى وأجرة المثل للزيادة ( 1 ) ذكر ذلك في البحر وأما أجرة الزيادة في المسافة فإن لم يتلف الجمل وجبت بلا خلاف بين السادة وهي أجرة المثل وأما إن تلف فقال ( ط ) كذلك وقال ( ع ) لا تجب ( 2 ) ( فإن حملها المالك ( 3 ) أي هو الذي تولي اشالة حمل الزيادة إلى ظهر البهيمة ( فلا ضمان ( 4 ) ) على المستأجر ( ولو ) كان المالك ( جاهلا ) للزيادة ( فإن شورك ) المستأجر ( 5 ) أي شال معه غيره ( خاص ( 6 ) ) في الضمان ( وكذا المدة ( 7 ) والمسافة ( 8 ) ) حكم الزيادة فيهما كالزيادة في الحمل ( و ) إذا انتهى المستأجر ( 9 ) إلى مفازة أو نحوها فخشي التلف على نفسه وعلى البهيمة أو على نفسه إن وقف معها من لصوص أو غيرهم جاز له الذهاب وتركها و ( لا ) يضمن ( بالاهمال ) إذا أهملها ( لخشية تلفهما ( 10 ) ) جميعا وحاصل هذه المسألة أنه إما أن يتركها خوفا أم لا إن لم يكن خائفا فهو ضامن ولو أودع ( 11 ) إلا أن يحتاج إلى الايداع وإن كان خائفا فإن كان وقوفه لا ينجيها لم يضمن ( 12 ) وفاقا وإن كان ينجيها لكنه يخاف على نفسه فإن أودع لم يضمن وإلا ضمن ( 13 ) عند ( م ) بالله لا عند ( ط ) قيل ( ح ) وكلام ( م ) بالله أقيس قال مولانا ( عليلم ) وهو الذي في